ميرزا حسين النوري الطبرسي

163

مستدرك الوسائل

3271 / 3 - وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر ، قال : " يجعل التي صلى الظهر ، ويصلي العصر " قيل : فإن نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة ؟ قال : " يصلي المغرب ، ثم العشاء الآخرة " . قال في البحار في الخبر الأول : لم أر قائلا به ، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر ، وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة ، ويمكن حمله على التقية والتعليل ربما يؤيده ، انتهى . 3272 / 4 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة ، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي : عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : " فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر " قلت : فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال : " فليتم صلاته ، ثم يقضي بعد المغرب " قال : قلت : جعلت فداك ، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : " ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة " . 3273 / 5 - وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت ( عليهم السلام ) للحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي : عن الصادق .

--> 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 . 4 - رسالة المواسعة ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 . 5 - رسالة المواسعة ص 2 ، وعنه في البحار ج 88 ص 330